صورة دالة لمحتوى البيان

مذكرة بشأن مقترح مشروع قانون مجلس الامة .

معالي السيـــــد / رئيس مجلس النواب.

معالي السيـــــد / رئيس المجلس الأعلى للدولة.

السادة المحترمين / اللجنة المشتركة لأعداد القوانين الانتخابية بمجلسي النواب
                                والدولة (لجنة 6 + 6).

معالي السيــــــد / رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بعد التحية….

   تهديكم الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة أطيب التحية ويسعدها أن تعبر عن التقدير لجهودكم الحثيثة في إنجاز صياغة القوانين الانتخابية تكون أساسا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقيقا لإرادة الشعب الليبي في إرساء دعائم دولة ليبيا الفتية المستقرة. القائمة على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والتي تتحقق وتتعزز فيها سلطة القانون وتكافؤ الفرص للجميع في كنف

الأمن والنماء والاستقرار.

وحيث ترى الأحزاب المقدمة لهذه المذكرة في وضع القاعدة التي يجري العمل عليها هذه الأونة فرصة سانحة لمشروع تأسيس قانون للانتخاب بنصوص واضحة مستندة على الإعلان الدستوري وتعديلاته تؤدي لصياغة قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبار أن الانتخابات ركيزة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي الرشيد وأن تشكيل برلمانات وحكومات ديمقراطية يستجيب لإرادة الشعب، وعملا بأحد أهم الحقوق السياسية التي نص عليها الإعلان الدستوري المؤقت في المادة الرابعة منه والتي تلزم الدولة بالعمل على إقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف التداول السلمي على السلطة، وكذلك المادة الخامسة عشرة التي تنص على حرية تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، مما يعني أن الأحزاب السياسية هي من ضمن الأدوات الأساسية التي يمارس عبرها أبناء الشعب الإسهام في حكم البلاد بانتخاب مرشحين منهم لتمثيلهم في مؤسسات التشريع والحكم.

ولما كان إصدار قانون للانتخاب بعد مكملا للعملية الديمقراطية التي لا مجال فيها للعنف والتدافع غير المشروع بمختلف صوره وأنماطه وصولا إلى دولة القانون والمواطنة المتساوية، لكل ذلك ومن خلال تدارسنا لقانوني الانتخابات (1.2) الصادرين على التوالي في عام 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وانتخاب مجلس النواب وما صاحبهما من جدل قانوني كبير حيال ما تضمناه من نصوص. والتي كان من أهمها استبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة فيها بالمخالفة لما نص عليه الإعلان الدستوري في مادتيه الرابعة والخامسة عشرة المشار إليهما.

لكل ذلك، تتقدم الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة إليكم بمشروع قانون لانتخابات مجلس الامة قام بصياغته نخبة من القانونيين روعي فيه أن يكون متفقا مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر 3 أغسطس من عام 2011 ميلادي وتعديلاته وعلى وجه الخصوص التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر بتاريخ 21 فبراير لسنة 2023م والذي نص في المادة 2 منه على أن مجلس الأمة يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ ينتخبان بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفق ما ينظمه القانون، كل ذلك على الوجه الذي نصت عليه المادتان 3 و 6 من التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقد استهدف مشروع القانون المرفق بشأن انتخاب مجلس الامة تحقيق الغايات التالية:

  • أن يتوافق مشروع القانون مع نصوص وأحكام الإعلان الدستوري بما في ذلك التعديل الدستوري الثالث عشر مع الاستفادة بما ورد من نصوص في القانونين رقم 10 لسنة 2014م ورقم 2 لسنة 2021م بما في ذلك الحق الدستوري للأحزاب السياسية في التقدم بمرشحين عنها وفق قوائم حزبية.
  • ضبط وتدقيق التعريفات في المادة (1) بمراعاة المستجدات التي طرأت على الإعلان الدستوري بصدور التعديل الثالث عشر وكذلك مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.
  • بيان أسس النظام الانتخابي ونسب المشاركة في الترشح للمكونات المختلفة في المواد (5-2).
  • النص في المادة (3) على اعتبار المقعد الذي يفوز به المترشح في قائمة حزبية مقعدا للحزب وليس للفرد الذي يفوز بالمقعد ضمانا لاستمرار مراعاة الفائز عن الحزب لمستهدفات الحزب التي فاز على أساسها بالمقعد، بالإضافة إلى ضبط علاقة المرشح عن قائمة حزبه الفائز بمقعد في انتخابات مجلس الأمة بالحزب باعتباره منتميا لذلك الحزب وفي نفس الوقت ممثلا للشعب كله وفقا المقتضى نص المادة (11) من التعديل الدستوري الثالث عشر ، حيث نص على اعتبار مرشح الحزب في هذه الحالة ممثلا للشعب،كما يعد وكيلا خاصا عن الحزب الذي ينتمي إليه وملتزما بسياساته وأهدافه، كل ذلك مع تقييد هذه الوكالة بضرورة مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون.
  • النص في المادة (10) على أن يكون للمترشح أثناء وبعد انتخابه عنوان ثابت ومعلن عنه داخل الدائرة الانتخابية يتواجد فيه بشكل اعتيادي لتمكين ناخبيه من التواصل معه لعرض مشاكلهم وطلباتهم والمساعدة في حلها.
  • تضمين المادة (12) أحكاما تجيز للحزب طلب تجريد العضو الفائز عن قائمته من صفته كعضو بالمجلس وبيان الحالات التي يكون فيها للحزب السياسي ممارسة هذا الحق ومن بينها الاخلال خلال توليه مهامه بالبرنامج الحزبي الذي ترشح عنه العضوية المجلس وضعف أو سوء الإداء أو تكرار الغياب، فيما حددت المادة (13) إجراءات إحلال العضو الذي يلي العضو المستبدل في عدد الأصوات بقائمة الحزب.
  • تضمن الفصل السادس جملة من الاحكام الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإجراء العملية الانتخابية والحرص على سلامتها وخلوها من العيوب والتلاعب ومن بين أهم ما ورد في هذا الفصل ما يلي:
  • إلزام المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية بوضع القواعد الكفيلة بضمان التحقق من تطابق الأرقام الوطنية بسجلات الناخبين مع سجلات الأحوال المدنية.
  • أن توفر المفوضية لمراكز الاقتراع وسائل وأجهزة مسح ورقة الانتخاب ضوئيا من قبل الناخب قبل وضعها في صندوق الانتخاب تمكينا من استخدامها في عد الأصوات وإعلان النتائج والرجوع إليها في الطعون القضائية على نتائج الانتخابات عند الحاجة.
  • تحقيق الإشراف القضائي على سلامة العملية الانتخابية ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق في ذلك بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء
  • استخدام البطاقة البايومترية للناخبين ووضع سجل انتخابي جديد على أساسها.
  • ربط الرقم الوطني بالأصل له في سجلات الأحوال المدنية (الملف الورقي).
  • حق منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة التي تعتمدها المفوضية العليا للانتخابات ووكلاء المترشحين في مراقبة العملية الانتخابية، والتزام المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية ونزاهة الانتخابات على أن تحدد المفوضية كيفية وحدود مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمراقبين الدوليين ووكلاء المترشحين للعملية الانتخابية وذلك بما يضمن سلامتها.

    وتحقيقا لتكامل المستهدفات المتوخاة من إجراء الانتخابات فإن الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة ننتهز هذه الفرصة لتضع أمامكم بعض المقترحات للنظر في تضمينها للقاعدة الدستورية التي يجري حاليا العمل عليها والتي نرى من الأهمية بمكان الوصول إلى صياغة قانونية بشأنها. وترى الأحزاب السياسية المقدمة لهذه المذكرة أن من شأن الاخذ بهذه المقترحات التخفيف من حدة الأزمة السياسية وحالة الانسداد القائم وإعادة وتعزيز الثقة بين كل الأطراف، وضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة والعمل على استدامة الاستقرار والتأسيس لدولة حديثة وتفادي أي تعقيدات أو انتكاسات قد تحدث لا سمح الله أثناء أو بعد إتمام الانتخابات، ويمكن إجمال هذه المقترحات فيما يأتي:

أولا : تضمين أي تعديل في الإعلان الدستوري نصا بإلزام مجلس الامة المنتخب بإصدار
قانون للحكم المحلي بصلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية باعتبار ذلك أمرا          لازما لاستقرار ليبيا من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السلطة والحكم
 وتقاسم المسؤولية بين جميع الليبيين وقد أعددنا مشروعا متكاملاً لهذا
 القانون سوف يحال إليكم في حينه.

ثانيا: تولي الرئيس المنتخب قيادة حوار مجتمعي لتحقيق توافق حول ميثاق وطني
   للعيش السلمي المشترك ومشروع لبناء الدولة تقدمه الحكومة خلال ثلاثة
   أشهر من مباشرتها لمهامها، على ان يتضمن بشكل خاص نموذجاً جديداً لإدارة
   عوائد النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.

ثالثا: إعادة النظر في صلاحيات رئيس الدولة والمتمثلة في:

  1. إصدار الأوامر المتعلقة بتحريك الوحدات العسكرية من منطقة إلى أخرى.
  2. إعلان حالة النفير وحالة الطوارئ والتعبئة العامة.
  3. إصدار القوائم المتضمنة أسماء التنظيمات الإرهابية والأفراد المتورطون في عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب وتجارة البشر، المنضمين إليها والمتعاملين معها، وإصدار الأوامر بالعمليات المسلحة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
  4. اعتماد برامج التدريب والمناورات العسكرية وتحديد مواعيدها وأماكنها.
  5. الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود ومعاهدات التسليح.

      بحيث تتم ممارسة الرئيس لهذه الصلاحيات من خلال مجلس الأمن الوطني وفقا
      لآلية اتخاد القرار فيه.

إن الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة إذ تتقدم بها وبمشروع القانون المرفق إسهاما منها في وضع الإطار القانوني السليم لإجراء الانتخابات بكل سلاسة ومصداقية وفاعلية في سياق بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية تشريعية وتنفيذية، لعلى ثقة كاملة في إيلاء عنايتكم لاعتماد مشروع قانون انتخاب مجلس الامة المرفق وتضمين مشروع القاعدة الدستورية للمقترحات الواردة بخاتمة هذه المذكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأحزاب السياسية الموقعة والداعمة للمذكرة:

صدر في 07/03/2023