جاري التحميل الآن
×

اللائحة الإدارية لحزب السلام والازدهار المعتمدة بقرار الهيئة العليا

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمركز وتتضمن كافة القواعد والإجراءات التى تنظم علاقات العمل بين الحزب والعاملين فيه .

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والمصطلحات الآتية على المعاني المقابلة
لها :
الحـــــــزب : حزب السلام والازدهار
الهيئة العليا : الهيئة العليا لحزب السلام والازدهار
رئيس الحزب : رئيس حزب السلام والازدهار
الأمين العام : الامين العام لحزب السلام والازدهار
المدير المختص : هو أحد مدراء المكاتب على مستوى إدارة الحزب أو الفروع
الوظيفــــــــــــة : مجموعة الواجبات والإختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات المدرجة ضمن ملاك وظائف الحزب .
العامل / الموظف: هو من يتم التعاقد معه لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد .
الملاك الوظيفي : العدد المناسب من الوظائف التى تهدف الى تحقيق مستهدفات الحزب .
المرتب الأساسي : المرتب الشهري الأساسي المحدد وفقاً لجدول المرتبات المعتمد بالحزب .
المرتب الإجمالي : المرتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والمزايا المختلفة .

يكون للحزب هيكل تنظيمي يعتمد بقرار من الهيئة العليا بناء على عرض من رئيس الحزب تحدد فيه التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية وإختصاصات ومهام كل منها بما يتفق والنظام الأساسي للحزب .

يكون للحزب ملاك وظيفي يتضمن ما يلزمه من وظائف ويتم مراجعته سنوياً وفق متطلبات ومقتضيات حاجة العمل بالحزب ومستوى نشاطه .

يكون شغل الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي حسب حاجة العمل بالحزب وملاءمة المتقدم لشغل الوظيفة حسب الوصف الوظيفي للوظيفة .

يجوز التعاقد بموجب عقود عمل محددة المدة مع ذوي الخبرة او الكفاءة في مجالات معينة حسب حاجة العمل بالحزب ، كما يجوز استخدام أشخاص للقيام باعمال عرضية أو مؤقتة ، ويتولى رئيس الحزب تحديد أتعابهم أو مكافآتهم وشروط التعاقد معهم .

يجوز ان يقوم الحزب بالتعاقد مع مكاتب أوشركات متخصصة لتنفيذ بعض الأعمال أو تقديم بعض الخدمات مثل أعمال صيانة الالات أو أعمال التصوير والطباعة أو أعمال المقاهي والنظافة وغيرها ، وفقاً للضوابط والأجراءات التى يحددها رئيس الحزب .

يشترط فيمن يتم التعاقد معه للعمل بالحزب ما يلي :

  • الا يقل عمره عن ( 18 ) سنة ميلادية .
  • أن يكون ليبي الجنسية .
  • أن يكون حاصلاً على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة ، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى اللازمة لشغلها .
    • أن يكون حسن السيرة والسلوك .
    • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
    • أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهام الوظيفة المرشح لشغلها .
    • أن يجتاز الامتحان او المقابلة الشخصية المقررة للوظيفة .
    • ألا يكون قد فصل من العمل بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض المدة المقررة قانوناً لمحو العقوبة .
    يقدم طلب الاستخدام وفقاً للنموذج المعتمد بالحزب مرفقاً بالمسوغات التالية:
  • المؤهل العلمي ( أصل + صورة ) .
  • الشهائد أو الافادة بالخبرات السابقة .
  • شهادة ميلاد الكترونية .
  • صورة من جواز السفر .
  • شهادة الخلو من السوابق .
  • عدد ( 4 ) صور شمسية مقاس ( 4 x 6 سم ) .
  • أية مسوغات أخرى تحددها التشريعات النافذة أو تتطلبها الوظيفة المرشح لشغلها .

تبرم العقود مع العاملين بالحزب وفق نماذج العقود المعدة من الحزب طبقاً لقانون علاقات العمل المشار اليه تحدد فيها حقوق وواجبات طرفي التعاقد .
وتكون العقود محددة المدة ، يتوقف تجديدها على احتياجات العمل بالحزب ومستوى أداء الموظف المحدد بتقارير كفاءته .

يتولى الأمين العام توقيع عقود العمل وتجديدها ، كما يتولى إصدار قرارات نقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى داخل الملاك الوظيفي المعتمد .

يكون العامل في مختلف الوظائف – عدا الوظائف العليا – تحت التجربة لمدة شهر واحد من تاريخ مباشرته للعمل، وتحتسب فترة التجربة ضمن الاقدمية، ويجوز للحزب إلغاء التعاقد أثناء فترة التجربة دون إنذار او تعويض، ويكون للعامل الذي أُلغي عقده أثناء فترة التجربة الحق فقط في مرتباته نظير الايام التى اشغل فيها.

يخضع جميع العاملين بالحزب لنظام تقييم كفاءة الاداء ، ويكون ذلك بموجب تقارير كفاءة سنوية تتضمن تقييماً للعامل في النواحي التى تتصل بقيامه بمهام عمله ، ومستوى أدائه وحرصه على اكتساب المهارات وسلوكه الشخصي ومظهره خلال فترة إعداد التقرير .

يكون لكل عامل ملف شخصي تحفظ به المستندات الداعمة لمعاملاته الوظيفية بدءا من تاريخ مباشرته للعمل الى تاريخ انتهاء علاقته به كما يتضمن الملف صوراً طبق الاصل من الوثائق والمستندات التالية :

  • شهادة ميلاد الكترونية .
  • شهادة إثبات الرقم الوطني .
  • صورة ضوئية من جواز السفر .
  • المؤهل العلمي .
  • افادة بالخبرات السابقة .
  • الحالة الاجتماعية .
  • شهادة الحالة الجنائية .
  • عدد ( 4 ) صور شمسية .
    كما يحتفظ بالملف الشخصي بكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية بما في ذلك مرتبه والجزاءات التى توقع عليه ، والاجازات التى تحصل عليها والدورات التى اشترك فيها وأسباب إنتهاء خدمته وغيرها .
    ويقتصر تداول ملفات العاملين والاطلاع عليها على الموظفين المخولين بذلك .

يصدر رئيس الحزب قراراً بتشكيل لجنة شؤون العاملين بالحزب من عدد مناسب من الاعضاء لا يقل عن ( 4 ) بمن فيهم رئيس اللجنة ، يحدد فيه اختصاصاتها ونظام عملها وفقاً للتشريعات النافذة ، وترفع اللجنة توصياتها بالخصوص الى رئيس الحزب
للاعتماد .

تحدد مواعيد العمل اليومية بقرار من رئيس الحزب ، ويجوز تعديل التوقيت خلال أيام العمل الاسبوعية بحسب متطلبات العمل وضروراته بما لا يجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المحدد طبقاً للتشريعات النافذة .
ويثبت حضور وانصراف العاملين بالحزب بمقتضى السجلات أو النظم التى تحددها الادارة المختصة .

يجوز عند الاقتضاء وبموافقة رئيس الحزب تشغيل بعض العاملين ساعات عمل اضافية خارج الدوام الرسمي وذلك لتعويض النقص النوعي في بعض الوظائف أو لاداء أنشطة مضافة أو لانجاز أعمال تتسم بطابع الاهمية والاستعجال تعذر انجازها أثناء ساعات الدوام الرسمي ، وتحتسب قيمة ساعات العمل الاضافي وفقاً للاحكام المنصوص عليها في قانون علاقات العمل رقم ( 12 ) لسنة 2010 م ، ولائحته التنفيذية .
ولا يجوز للعامل الامتناع عن أداء العمل الاضافي متى اقتضت مصلحة العمل ذلك .

تكون العطلات الرسمية للعاملين بالحزب طبقاً لما يصدر من قوانين وقرارات من الجهات المختصة بالدولة ، وتعتبر هذه العطلات إجازات بمقابل ولا تخصم المدة الممنوحة من رصيد الاجازات السنوية للعامل .

يحق لكل عامل ان يحصل على راحة اسبوعية بمقابل لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة ، ويراعى ان تكون يوم الجمعة .

إذا اشتغل العامل في يوم راحته الاسبوعية وجب أن يعطى يوماً بديلاً خلال الثلاثة الأيام التالية ، او أن يدفع له بالاضافة الى مقابل عمله المعتاد ما يعادل ثلثي مقابله العادي في الساعة عن الساعات التى اشتغلها يوم راحته ، وفي حالة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية فإنه يستحق بالإضافة الى مقابله الاصلي مقابلاً اضافياً لا يقل عن ( 50 %) زيادة على المقابل المعتاد على ألا تتجاوز ساعات العمل الاضافي ثلاث ساعات في اليوم الواحد .

يمنح العامل علاوة سنوية اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التحاقه بالعمل لاول مرة أو من تاريخ العلاوة السابقة طبقاً لجدول المرتبات المعتمد بالحزب ونتائج تقارير الاداء وبحيث لا يتجاوز مرتبه الحد الآقصى لمرتب الوظيفة التى يشغلها .

يستحق العامل مرتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل ، وتقسم المرتبات السنوية الى اثنى عشر جزءا متساوياً يدفع في نهاية كل شهر ميلادي .
ويحرم العامل الذي تغيب عن عمله بغيرإذن أو مبرر مشروع من مرتبه مدة غيابه ، وذلك مع عدم الاخلال بمساءلته تأديبياً ،واذا قدم مبررات مقبولة عن تغيبه تخصم مدة غيابه من رصيد إجازاته السنوية .

يجوز بقرار يصدر عن رئيس الحزب بناء على عرض من الأمين العام صرف مكافأت أو حوافز تشجيعية محددة في الحالات التالية :

  • إذا عرض العامل نفسه للمخاطر في سبيل أداء عمله بالحزب .
  • إذا قدم خدمات ممتازة وغير عادية .
  • إذا قدم بحوثاً أو مقترحات نتج عنها وفر كبير في الجهد أو المال أو تحسين في مستوى نشاط وأداء الحزب .

تكون الاجازة السنوية ثلاثين يوماً في السنة، وخمسة وأربعين يوماً في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاما.
ولا تحسب أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية المصرح بها إذا وقعت خلالها .
كما يجوز منح إجازة ليوم العمل الواقع بين الراحة الأسبوعية والعطلة الرسمية على ان يخصم من رصيد الاجازة السنوية .

يستحق العامل إجازة طارئة لسبب قهري لا يمكنه معه من إستئذان روؤسائه مقدماً للترخيص له في الغياب ، على ان يقدم فور عودته الى العمل مبررات غيابه، ولا تكون الاجازة الطارئة لاكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة ، ولا تتجاوز أثنى عشر يوماً في السنة ، ويسقط حقه فيها بمضي السنة ولا تحسب هذه الاجازة من الاجازة السنوية .

يكون للعامل الحق في التمتع بالاجازات المرضية والإجازات الخاصة وفقاً للاحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون علاقات العمل رقم ( 12 ) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية .

لا يجوز التنازل عن الاجازة السنوية مقابل أي بدل نقدي أو عيني ومع ذلك يستحق العامل الذي تنتهي خدمته مع الحزب مقابلاً نقدياً يحسب على أساس مرتبه عن إجازاته السنوية التى لم يتمتع بها لمصلحة العمل .
ولا يستحق العامل التعويض عن اجازته التى لم يتمتع بها اذا كان التأجيل بناء على رغبته الا في حدود ستة أشهر .

لا يجوز للعامل طلب تأجيل الاجازة المستحقة عند تحديدها ، ولا يجوز له قطعها الا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة الأمين العام وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المستخدم على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً على الاقل في السنة .

يجوز للحزب إلغاء عقود العاملين دون الاخلال بمستحقاتهم المنصوص عليها في هذه اللائحة وقانون علاقات العمل المشار اليه في الحالات التالية :

  • إلغاء الوظيفة شريطة عدم وجود وظيفة أخرى تتلاءم ومؤهلاته وقدراته يمكن اعادة تنسيبه عليها .
  • تغيير أساليب وتقنيات العمل وتعذر امكانية اعادة تدريب أو تأهيل العامل لها .
  • انخفاض معدلات أداء المستخدم على الرغم من تنبيهه الى ذلك كتابة .
  • رغبة العامل في انهاء تعاقده قبل نهاية مدته .
  • العقوبة التأديبية التى تقضى بالعزل من الخدمة .

تسري أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 م على ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة ، وفي جميع الأحوال لا تخل أحكام هذه اللائحة باي حقوق تستحق للعامل بموجب أحكام ذلك القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.