جاري التحميل الآن
×

اللائحة المالية لحزب السلام والازدهار

وتسري أحكامها علي جميع الأعضاء والعاملين بالحزب

في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المقابلة لها وتدل صيغ الجمع علي ماتدل عليه صيغة المفرد مالم يدل سياق النص علي غير ذلك:-
الحزب :- حزب السلام والازدهار
الرئيس:- هو رئيس الحزب أومن ينوب عنه
الأمين العام:- هو الأمين العام للحزب أو من ينوب عنه
المسؤول المالي:- هو المسؤول عن مكتب الشؤون المالية بالحزب
الموظف:- هو كل من يشغل وظيفة ضمن وظائف الملاك بالحزب
الوظيفة:- هي مجموعة الاختصاصات والواجبات والمسئوليات والصلاحيات التي تعمل على تحقيق أهداف الحزب ولها رقم ووصف بالملاك الوظيفي للحزب.

تنظم هذه اللائحة أحكام المعاملات المالية داخل الحزب والمتعلقة بالإنفاق والمصروفات والموارد والحسابات والميزانية.
ويتولي الأمين العام ونوابه ومن يفوضون كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة وأية قرارات أو تعليمات تصدر بموجبها.

يكون لمكتب الشؤون المالية دليل يحدد صلاحيات اعتماد الصرف للمبالغ المالية والإلتزام بها وبما يتوافق مع طبيعة وحجم عمل الحزب ، ويتم اعتماده من رئيس الحزب

يكون للحزب نظام محاسبي يقوم علي الأسس التالية:

  • تنظيم المعاملات المالية وكل الإجراءات اللازمة للمحافظة علي أموال الحزب.
  • توضيح المركز المالي الحقيقي للحزب وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
  • تنظيم قواعد الصرف , والتحصيل , وتحديد سلطة الاعتماد بالصرف.
  • تحديد الدورة المستندية بين الوحدات الادارية مما يسهم في تحقيق الرقابة الداخلية.
  • العمل علي إعداد دليل للحسابات.
  • تحديد نظام للتقارير الدورية.
  • إمساك المجموعة اللازمة من الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تثبت بها المعاملات المالية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيدية لقانون الأحزاب رقم (29) لسنة 2012م ومن النظام الأساسي للحزب.
  • تنظيم حفظ الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالحزب بما يكفل سريتها والحفاظ عليها.
  • تكون السنة المالية للحزب أثني عشر شهراً تبدأ في أول شهر يناير من كل سنة وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

يتولى مكتب الشؤون المالية إعداد التقارير الدورية المالية وتكون علي النحو التالي:

  • كشوفات تفصيلية بحركة الحسابات وأرصدتها
  • تقرير عن الوضع النقدي وحركة الموارد
  • تقرير متابعة عن مدي تنفيذ الميزانية التقديرية للحزب وفق المستهدف وبيان نوع الانحراف.

يعد مكتب الشؤون المالية بالحزب مقترح الميزانية التقديرية السنوية للحزب التي تعكس رؤيته وخططه على ضوء الموارد المالية المتاحةوالمتوقع تحصيلها في تلك السنة ، وتشمل بنود الميزانية:

  • مخصصات الأجور والمرتبات ومافي حكمها.
  • مخصصات المصروفات العمومية.
  • مخصصات الحصول علي أصول ثابتة وإمكانية إستثمارها.
  • مخصصات لمشاريع إستثمارية تمكن الحزب من الحصول علي موارد مالية.
  • المخصصات اللازمة للصرف على أنشطة الحزب وبرامجه ومشروعاته.

يتولي الأمين العام وبناء علي عرض مكتب الشؤون المالية تقديم مشروع الميزانية التقديرية لرئيس الحزب وبشكلها النهائي مرفقة بالتقارير والمبررات لغرض إعتمادها من الهيئة العليا وفقا لما جاء بالمادة (23) من النظام الأساسي للحزب.

يتولى مكتب الشؤون المالية إعداد (نماذج إعتماد المصروفات العامة للحزب) و(نماذج الإيصالات المتعلقة بتنظيم قبول التبرعات والهبئات والاشتراكات العينية والنقدية) وإعتمادها من رئيس الحزب وفقا لما جاء بالمادة (25) من النظام الأساسي للحزب.

يتولى مكتب الشؤون المالية تحصيل الايرادات من مصادر التمويل المختلفة وعلى الاخص:

  • التمويل الحكومي أو الدعم المقرر من الدولة للأحزاب.
  • الرسوم والإشتراكات السنوية.
  • مداخيل الأنشطة التي يقوم بها الحزب.
  • التبرعات والهبات.

يتم التقيد عند تنفيد الميزانية المعتمدة بالبنود الواردة بها ويكون الصرف في حدود المخصصات المدرجة في كل بند.

يجوز بقرار من رئيس الحزب نقل أي مبلغ من بند إلي آخر من بنود الميزانية المعتمدة إذا ما طرأت أثناء تنفيذها ظروف تقتضي ذلك.

يجوز لرئيس الحزب الإرتباط بإلتزمات مالية لسنة مالية لاحقة لتغطية الانفاق على برامج معتمدة بشرط ألا تزيد قيمة الالتزام علىالمخصص الإجمالي لنفس البند بميزانية السنة موضوع الارتباط.

يجوز لرئيس الحزب عند عدم كفاية الموارد المالية الحصول علي تسهيلات مالية قصيرة الأجل من أحد المصارف المحلية مع تقديم ضمان لسداد هذا الدين خلال الفترة الزمنية التي يحددها سند الإلتزام, ولا يتم ذلك إلا بعد موافقة الهيئة العليا للحزب.

يتم الصرف علي كافة أنشطة الحزب خلال السنة المالية في حدود مخصصات الميزانية المعتمدة لتلك السنة وبما لايتعارض مع أحكام المادة (19) من النظام الأساسي للحزب.

يتم الصرف من الحسابات الجارية للحزب لدي المصارف بموجب صكوك مصرفية أو بموجب حوالات أو ما في حكمها بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بتلك العملية علي أن تكون معتمدة وفقاً للإجراءات المالية المتعارف عليها.

يتم الصرف بناء علي المستندات الأصلية بعد مراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والمالية للتأكد من سلامتها وصحة القيمة المالية المطلوبة للسداد والتأكد من عدم تكرارها, ويجوز الصرف بمستندات بدل فاقد بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات الأصلية.
ويكون الصرف في هذه الحالة بإعتماد من الامين العام للحزب.

مادة(18)
لا يجوز التوقيع علي صك مالم يكون مصحوباً بإذن الصرف وبالمستندات الأصلية المؤيدة للصرف ومستوفياً كافة إجراءات المراجعة الداخلية ومطابقة القيمة مع المستندات ذات العلاقة.

مادة(19)
ينبغي التأشير علي المستندات المؤيدة للصرف وفي مكان بارز يوضح ما يفيد أنها دفعت سواء بالختم أو التخريم بما يحول دون تقديمها للصرف مرة أخرى.
مادة(20)
يجوز لرئيس الحزب منح الأذن بصرف دفعات مقدمة بنسبة لاتتجاوز 20% من قيمة الدفعات أو التعاقدات التي يقوم بها الحزب لتنفيذ البرامج أو انشطته او المشاريع بشرط تقديم ضمانات وتوفير شروط ضامنة لحقوق الحزب.
مادة(21)
يجوز أستبعاد وشطب أي من الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالحزب وذلك بناء علي تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار من الامين العام تقوم بمعاينة تلك الاصناف وتقترح الإجراء المناسب من حيث الشطب أو البيع والتخلص منها في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك.
ولا يتم ذلك إلا بعد إصدار قرار من رئيس الحزب وأعتماد الهيئة العليا لتقرير اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

مادة(22)
يجوز استئجارآلات ومعدات ووسائل نقل ومباني وغيرها في الحالات التي يستدعيها صالح عمل الحزب وفق مايتوفر مقابل ذلك من مخصصات بالميزانية المعتمدة تلك السنة.

مادة(23)
يجوز الصرف من الخزينة (الصندوق) في حالات الحصول علي موارد نقدية مباشرة دون إيداعها بالحسابات المصرفية.
ويتم الصرف وفق الضوابط والشروط المتعلقة بالمصروفات المنوه عنها في المواد السابقة علي أن يتم إثبات كل عملية إيداع نقدي بقيد مستقل لكل عملية مع بيان نوع الإيداع وأسم المودع وتاريخه.

مادة(24)
يعتبر أمين الخزينة مسئولاً شخصياً عن محتويات الخزينة من نقود ومستندات ذات قيمة وعليه ان يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود, ويكون مسئولاً عما يقبله من نقود مزيفة أو مشوهه بما يجعلها غير قابلة للتداول, ولا يجوز الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالأموال والمستندات المتعلقة بالحزب كما لا يجوز له صرف الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد إستيفاء مستندات الصرف, والتزامه بمسك السجلات التي يتم بها إثبات وإدراج كافة العمليات المالية والتأكد من سلامتها وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.

مادة(25)
في حفظ النقدية في الخزينة يراعي ألا تتجاوز قيمتها المبلغ الضروري الذي يحدده رئيس الحزب أو من يخوله بذلك علي أن تتوفر فيها سبل الامان والسلامة والوسائل المناسبة من مقاومة الحرائق وأخطار السرقة.

مادة(26)
يتم جرد محتويات الخزينة بصفة دورية ومفاجئة وفق ما يقرره مدير مكتب الشؤون المالية، على أن يتم إثباث نتائج الجرد في تقارير وسجلات تعد لذلك.

مادة(27)
في حالة إكتشاف عجز في الخزينة ينبغي على الفور إبلاغ مدير مكتب الشؤون المالية والأمين العام.
وعلي مدير مكتب الشؤون المالية أن يتخذ الإجراءات اللازمة تمهيداً للتحقيق, ويقيد العجز ديناً علي أمين الخزينة حتي إنتهاء نتيجة التحقيق وتعرض نتيجة التحقيق علي الأمين العام لإتخاذ الإجراء المناسب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التحقيق ما يلي :

  • أسباب وقوع العجز.
  • تحديد قيمة العجز.
  • بيان ما إذا كان السبب يرجع الى قصور في نظام الرقابة الداخلية أو في إجراءات النظام الداخلي.
  • إقتراح الطرق والوسائل التي تحول دون تكرار ذلك.

مادة(28)
إذا تبين عند الجرد وجود فائض أو زيادة في رصيد الخزينة (النقدية) يجب علي مدير مكتب الشؤون المالية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من صحة ذلك, وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بالحساب المعلق لأكثر من ( 3 أشهر) ويتم ترحيل الحساب بقيمته إلي حساب الإيرادات.
مادة(29)
يتم إستلام المبالغ الموردة للخزينة بموجب إيصالات قبض تحمل أرقاماً مسلسلة ويقوم أمين الخزينة بإيداعها وفقاً لغرض كل مبلغ ونوع الإيداع ويجوز الصرف منها بشروط وضوابط وبما لا يتعارض مع المواد المنظمة لعملية الصرف.

تمثل العهد المستديمة النقدية المقرر الأحتفاظ بها كعهدة لمقابلة المصروفات النقدية ذات الطابع الأستعجالي والتي تتطلبها طبيعة عمل الحزب ، ويراعى عدم التوسع في صرف العهد او صرفها لأغراض اعتيادية غير استعجالية.
ولا يتم الصرف من تلك العهد إلا مقابل مستندات صرف نقدية تعتمد وفقا لإجراءات الصرف المطلوبة للعهدة المقررة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف العهد إلا بقرار من رئيس الحزب وبناءً علي اقتراح من الأمين العام يبين الغرض والقيمة وأوجه صرفها ومدتها وأسم المكلف بها.

مادة(31)
يتوجب تسوية كل العهد وإقفالها قبل نهاية السنة المالية وتوريد المتبقي منها في الخزينة الرئيسية, وفي جميع الأحوال لا يجوز الصرف من العهد إلا في الأغراض المحددة لها, وفي حالة عدم تقديم مستندات التسوية خلال المدة المحددة تعتبر ديناً في ذمة المكلف وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة وفقا لذلك.

يجب تسوية وإقفال العهدة في الأحوال التالية:

  • عند مرض المكلف بالصرف من العهدة مرضاً يتطلب غيابه لمدة تزيد على أسبوعين.
  • عند سفره للخارج لأي ظروف.
  • عند حصوله علي إجازة سنوية تزيد على أسبوعين.
  • عند نقله إلي وظيفة أخري أو إستقالته أو إقالته أو فصله من الحزب.
  • أو ما تتطلبه المصلحة العامة لرئاسة الحزب.

تكون للحزب لجنة تسمي (لجنة المشتريات ) تشكل بقرار من رئيس الحزب بناء علي عرض من الأمين العام للحزب وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء ذوي كفاءة وخبرة, ويبين القرار إختصاصها وكيفية إعتماد محاضرها.

تكون للحزب مخازن يحتفظ فيها بالمواد والمشتريات ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والأصول غير المستعملة وكل مايلزم لنشاط الحزب, ويجب أن تتم عمليات التخزين بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون وبطريقة تكفل حمايته من التلف والضياع والسرقة.

لا يجوز الإحتفاظ في مخازن الحزب أو في أحد مقراته بأصناف غير مملوكة للحزب, إلا بإذن مسبق من رئاسة الحزب وفي هذه الحالة يجب إثبات نوعها ووصفها وعددها وأسباب وجودها وكل ذلك يدرج في سجل معد لهذا الغرض.
مادة(37)

تحدد الدورة المستندية للمخازن ونظام عملها بقرار يصدر من الأمين العام للحزب وبناء علي عرض مكتب الشؤون المالية بالحزب.

مادة(38)
يراعي عند إستلام المواد بالمخازن ان تكون مطابقة للمواصفات والكميات المحددة في أوامر الشراء والتوريد وانها بحالة جيدة, ويقوم امين المخزن المختص بإعداد اذن إستلام أو محضر إستلام بالكميات المستلمة ومواصفاتها, مع تدوين ملاحظاته في حالة النقص أو الزيادة أو اختلاف المواصفات, ولا يجوز صرف قيمة المواد الموردة للحزب إلا بأصل اذن الاستلام الذي يجب أن يكون مرفقاً مع قائمة الحساب وباقي مستندات الصرف الأخري.

مادة(39)
يتم صرف المواد من المخازن بموجب اذن صرف يشمل البيانات اللازمة من حيث الكمية والمواصفات ورقم الصنف والرقم الإشاري مؤيداً بامر الصرف صادرا عن الامين العام.

مادة(40)
لا يجوز صرف أي صنف من المخازن إلي جهات خارجية إلا بعد موافقة رئيس الحزب.

مادة(41)
يتم جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية كل سنة مالية, كما يجوز إجراء جرد مفاجئ شامل أو جزئي كلما تطلب الأمر ذلك ويقيد ماتسفر عنه نتيجة الجرد في سجلات تمسك لهذا الغرض ويتم إعتمادها من رئيس الحزب أو من يخوله بذلك.

مادة(42)
علي أمين المخزن حصر الفروقات الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري مع توضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون وإثباث ذلك في تقرير الجرد يعرض علي المسؤل المالي ويتم إعتماده من رئيس الحزب بعد عرضه من الأمين العام للحزب.
مادة(43)
في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد من المخازن يجب علي أمين المخزن أو من بعهدته هذه المواد الإبلاغ عن ذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر مع تحديد المسؤول عن ذلك بموجب تقرير مفصل يرفع إلي رئيس الحزب.

الفصل السابع
الجرد السنوي لموجودات وأصول الحزب

يتم الجرد لكافة موجودات الحزب في نهاية كل سنة مالية بحيث يشمل الأتي:
1- مكونات الأصول الثابتة علي أختلاف أنواعها.
2- محتويات المخازن علي أختلاف مكانها ونوعها.
3- الخزائن الرئيسية والفرعية باختلاف مكانها ونوعها.
4- العهد المستديمة والمؤقته والتأكيد علي إقفالها, والحسابات المدينة.

مادة(45)
تشكل بقرار من الأمين العام للحزب قبل شهر علي الأقل من نهاية كل سنة مالية لجنة الجرد السنوي تتولي عمليات الجرد الفعلي لجميع محتويات وموجودات وأصول الحزب ويراعي أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد (الفنيين) ويجوز أن تشكل لجان جرد فرعية تعمل تحت اشراف لجنة الجرد الرئيسية.

مادة(46)

تتولي لجنة الجرد إجراء المطابقات اللازمة للارصدة الدفترية لكافة موجودات الحزب ومقراته وفروعه من واقع البطاقات والكشوفات الخاصة بها, وحصر الفروقات وإظهار العجوزات والزيادات الجردية لغرض تسويتها وإعتمادها من رئيس الحزب.

مادة(47)
تقدم لجنة الجرد السنوي في نهاية كل عملية جرد التقارير التي توصلت إليها إلي الأمين العام متضمناً الملاحظات والتوصيات بموجودات الحزب وأية ملاحظات أخرى حول نتائج الجرد والعمل علي إعداد التسويات اللازمة بقصد إدراجها وإعدادها في الحسابات الختامية لتلك السنة المالية موضوع الجرد.

مادة(48)
يجب التأمين علي جميع ممتلكات الحزب ضد الأخطار التي قد تتعرض لها مثل أخطار السرقة والسطو والحريق وخلافه.
وتحدد قيمة التأمين بالقيمة الدفترية للأصل موضوع التأمين ويجوز التأمين بقيمة أكثر بناء علي أسباب توضح وبعد موافقة رئيس الحزب أو من يخوله بذلك.

الفصل الثامن
الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي
مادة(49)

يتولي مكتب الشؤون المالية إعداد الحسابات الختامية للحزب خلال فترة (ثلاثة أشهر) علي الأكثر من إنتهاء السنة
المالية.
وفي جميع الأحوال تخضع الحسابات الختامية عند إعدادها لمدقق حسابات خارجي وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من النظام الأساسي للحزب.

مادة(50)
تعد الحسابات الختامية طبقاً للأسس والأصول المحاسبية المتعارف عليها ويراعي في ذلك:

  • الفصل بين المصروفات والإيرادات.
  • التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي والدوري ومطابقتها لكافة الأصول الثابتة والمنقولة.
  • إجراء كافة المطابقات للأرصدة المصرفية والنقدية والودائع وأرصدة الحسابات الأخري الدائنة والمدينة.
  • تسوية كافة العهد المالية قبل نهاية السنة.
  • إعداد القيود المحاسبية لمعالجة التسويات والإقفالات المتعلقة بالسنة المالية.
  • إعداد قائمة المركز المالي للحزب والقوائم المالية الأخري المتعلقة بالموقف المالي السنوي.

الفصل التاسع
الرقابة الداخلية

مادة(51)
تتم عملية الرقابة الداخلية بالحزب من خلال مكتب متابعة وتقييم الاداء ومايقترحه من آليات واساليب تتفق والنظم المالية المعتمدة ، ويتولى مكتب متابعة وتقييم الاداء ترشيح مراجع داخلي يصدر بحقه قرار من رئيس الحزب تكون مهمته مراجعة جميع أجراءات الصرف والتحقق من سلامتها والتوجيه المحاسبي المتعلق بكل عملية صرف.

يتولي مكتب متابعة وتقييم الأداء من خلال المراجع الداخلي تطبيق النظم واللوائح وإجراء الجرد المفاجئ وفحص السجلات والدفاتر كلما تتطلب الأمر, علي ان يقدم تقريراً شهريا بذلك إلي رئيس الحزب.
وفي جميع الأحوال يلتزم المراجع الداخلي بختم جميع المستندات وأذونات الصرف قبل عملية صرفها.

مادة(53)
يتوجب تقسيم العمل بين الموظفين بشكل واضح وتحديد الاختصاصات بشكل دقيق بما يضمن مراقبة كافة الاعمال لتحقيق أعمال المراقبة.

مادة(54)

1- يكون التوقيع علي أوامر الدفع والصكوك وما في حكم ذلك من أوراق مالية من مسئوليات من يحدده رئيس الحزب ولهم سلطة التوقيع علي كافة الحسابات المصرفية والإجراءات المالية وينظم ذلك بقرار يصدر عنه.
2- يختص المسئول المالي أو أمين الخزينة بإلغاء الصكوك المصرفية في حال وجود سبب يدعو إلي الإلغاء, ويكون ذلك بشطب الصك وإلغائه من الدفاتر وحفظه مع الكعب الخاص به مع بيان سبب الإلغاء في ظهر الصك.
3- يعتمد رئيس الحزب نطاق وبرامج المراجعة الداخلية التي يقدمها مكتب متابعة وتقييم الأداء بحيث يكون المراجع الداخلي مسئولاً عن إجراءات مراجعة الصرف.

الفصل العاشر
الايفاد وعلاوة السفر والمبيت

مادة(55)
لا تستحق علاوة السفر والمبيت إلا بتوفر الشروط التالية:-
1- أن يكون الموفد مكلفاً في مهمة رسمية لصالح الحزب.
2- أن يصدر قرار المهمة قبل أن يبدأ الموفد في مباشرة مهمته.
3- أن لا تقل مدة الايفاد عن ليلة واحدة ، وألا تزيد على الأيام المحددة في قرار الايفاد.
4- أن يقدم الموظف طلب صرف العلاوة على النموذج المعد لذلك.

مادة(56)
1- يكون الايفاد في مهمة رسمية إلى الخارج لحضور الملتقيات والندوات والاجتماعات والمعارض التي يشارك فيها الحزب بقرار من رئيس الحزب ولمدة لا تتجاوز المدة التي يحددها قرار الايفاد.
2- في الاحوال التي يوفد فيها متدربون لغرض التدريب على نفقة الحزب يعامل المتدرب معاملة في مهمة رسمية.
وفي جميع الأحوال يجب أن ينص قرار الايفاد على تحديد المعاملة المالية للموفدين التابعين للحزب.

مادة(57)

  • تخفض علاوة السفر بواقع النصف إذا وفرت أية جهة للموفد السكن والمأكل دون مقابل.
  • تخفض العلاوة بواقع الرابع إذا وفرت أية جهة للموفد السكن أوالمأكل فقط دون مقابل.
    وفي جميع الأحوال يجب أن ينص قرار الايفاد على ذلك صراحة.

مادة(58)
تصرف للموفد في مهمة رسمية سلفة على حساب علاوة السفر قبل سفره بما لا يجاوز مجموع العلاوة المستحقة والمحددة بالقرار ، ويقوم الموفد بتسوية السلفة بعد عودته من المهمة خلال فترة أسبوع ، وتحمل عليه سلفة ويسترد منه ما تقاضاه في حالة تعذر تسويتها أو إذا تعذر سفره لأداء المهمة.
ويسرى ما سلف ذكره أيضاً على المهام الداخلية والتنقل بين المدن الليبية.

مادة(59)
تحسب العلاوة على أساس الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموفد.
ولا يتحمل الحزب أية نفقات تترتب على مرور الموفد ببلدان غير المحددة بقرار الايفاد.

مادة(60)
يجب على الموفد أن يقدم تقريراً لرئاسة الحزب خلال فترة لا تتجاوز ايام أسبوعين من تاريخ عودته إلى ارض الوطن يبين فيه تاريخ سفره وعودته وموضوع المهمة.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

مادة(61)
يجوز لرئيس الحزب تفويض بعض الصلاحيات المحددة له بهذه اللائحة لنائب رئيس الحزب أو الأمين العام أو غيرهم ومن في حكمهم بما لا يتعارض مع أحكام واللوائح المنظمة لأعمال الحزب.

مادة(62)
تحدد بقرار يصدر عن رئيس الحزب بناء على عرض الامين العام مرتبات العاملين المتفرغين بالحزب

مادة(63)
يحدد رئيس الحزب بناء على عرض الامين العام قيمة المكافأة الشهرية للمستشارين والمتعاونين وغير المتفرغين ممن يؤدون أعمالاً تخص الحزب.

مادة(64)
تحدد قيمة علاوة السفر التي تستحق مقابل الإيفاد في مهام رسمية خارجية وداخلية والمتعلقة بمن يكلفهم الحزب لإنجاز أعمال بموجب قرار يصدرعن رئيس الحزب.

مادة(65)
يعمل بأحكام التشريعات النافذة المطبقة في الجهاز الأداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

                                                                                              يعتمد    

رئيس الهيئة العليا للحزب

صدر بتاريخ : / /
في طرابلس