من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في جلستها العامة رقم 74
المنعقدة بتاريخ 29 يوليو2017م
المادة / الفقرة المراد تعديلها | التعديل المقترح | مبرر التعديل |
المادة (6) مصدر التشريع الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. | المادة (6) مصدر التشريع الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. | إفساح المجال للرجوع إلى مصادر التشريع الأخرى إذا لم يوجد مصدر من الشريعة الإسلامية أو حيثما وجد نص فيها مختلف عليه – كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي كان منصوصا عليها في المادة (1) من القانون المدني الليبي قبل تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة .2016 ويتفق هذا التعديل مع نص المادة (1) من الإعلان الدستوري. |
المادة (8) النظام السياسي يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ، والفصل بين السلطات ، والتوازن ، والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية ، والمراقبة ، والمساءلة . | المادة (8) النظام السياسي يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية ، والحزبية والتداول السلمي على السلطة ، والفصل بين السلطات ، والتوازن ، والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية ، والمراقبة ، والمساءلة | ضرورة مشاركة الأحزاب بالعملية السياسية وذلك استنادا على المادة (4) من الإعلان الدستوري حيث نصت على انه : (تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة . |
المادة (25) الزكاة تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة. | ويقترح إما حذف هاتين الــمــادتـيـن (25) (26) أو استبدال النص التالي بهما: ( ينظم القانون شؤون تحصيل وإدارة وإنفاق الزكاة وحماية وإدارة الأوقاف والأحوال التي يجوز فيها التصرف فيها، وذلك كله بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية). | وردت بالمادة (25) وبالمادة ( 26 ) من المشروع تفاصيل تتعلق بالزكاة والأوقاف، وهذه التفاصيل ليس محلها الدستور بل مكانها القوانين الخاصة التي تصدر لهذا الغرض. ولا يوجد مثل هذين النصين في الدساتير المقارنة ولا في دستور المملكة الليبية 1951 المعدل في 1963، ولا في الإعلانات الدستورية التي عرفتها ليبيا في سنوات 1969، 2011 وما جرى عليه من تعديلات. |
المادة (26) الأوقاف للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة بما يحقق مصلحة الوقف، وفي حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية. تنشأ بقانون هيأة خاصة بإدارة الأوقاف، وتصريف شؤونها، والرقابة عليها، بما يكفل تنميتها، وتحقيق أهدافها، ومقاصدها الشرعية في حدود القانون. | ||
المادة (36) الجرائم ضد الإنسانية حظر صور السلوك كافة التي شكل جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والإرهاب، ولا تسقط بالتقادم، ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي. | المادة (36) الجرائم ضد الإنسانية حذف عبارة (بما لا يتعارض مع أحكام الدستور). وكذلك حذف عبارة (ويسري بشأنها الاختصاص الدولي القضاء الليبي). | مبرر حذف عبارة (بما لا يتعارض مع أحكام الدستور) لعدم وضوح المعنى المقصود منها ولا أي دستور تشير إليه. ومبرر حذف عبارة (ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي كونها غير واضحة وكذلك لأن القواعد العامة تُغني عنها. |
المادة (40) لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل، ونبذ العنف، وخطاب الكراهية، ولكل مواطن حق الانضمام إليها، أو الانسحاب منها دون تمييز. | المادة (40) يقترح إضافة عبارة (كما تضمن مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية المحلية والعامة) لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمثيل ونبذ العنف ونبذ خطاب الكراهية، كما تضمن مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية المحلية والعامة، ولكل مواطن الحق في الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الانسحاب منها دون أي تمييز. | مشاركة الأحزاب بالعملية السياسية وذلك كون الأحزاب السياسية أساس النظام الديمقراطي وهو ما أكدت عليه المادة (4) من الإعلان الدستوري حيث نصت على أنه: (تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة). |
المادة (42) حق المشاركة تضمن الدولة للمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية، بتقديم التماسات، أو مقترحات تشريعية، وفق ما ينظمه القانون . | المادة (42) حق المشاركة تضمن الدولة للمواطنين وللأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية، بتقديم التماسات ، أو مقترحات تشريعية، وفق ما ينظمه القانون . | إضافة الأحزاب من ضمن الكيانات التي تضمن الدولة حق مشاركتها في العملية الديمقراطية. |
المادة (68) تكوين مجلس النواب يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي، وفق ما يحدّده القانون. وضمان الحد الأدنى لتمثيل المكونات الثقافية واللغوية، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية. وذلك كله وفق ما ينظمه القانون. | المادة (68) تكوين مجلس النواب يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر بمراعاة إيلاء التعددية الحزبية ويُراعى عدد السكان للأفراد، مع مراعاة المعيار الجغرافي، وضمان الحد الادنى لتمثيل المكونات الثقافية واللغوية، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك كله وفق ما ينظمه القانون. | ضرورة إضافة التعددية الحزبية للنص في تكوين مجلس النواب يُعد مطلباً أساسياً لمشاركة الأحزاب وذلك استنادا على كون الاحزاب هي أساس النظام الديمقراطي وهو ينسجم مع أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري حيث نصت على أنه: (تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة). |
المادة (69) عضوية مجلس النواب يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبياً مسلماً وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية، والسياسية، وحاصلاً على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية وأي شروط أخرى يحددها القانون | المادة (69) عضوية مجلس النواب يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبياً مسلماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلاً على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يكون منتميـاً لحزب سياسي بالنسبة للمرشحين بالقوائم الحزبية ، وأن يكون مقيماً بالدائرة الانتخابية ، وأي شروط أخرى يحددها القانون . | ضرورة أن يكون المترشح لعضوية مجلس النواب منتمياً لحزب، ويكون الترشح بالقائمة الحزبية أو مستقلاً بعد حصوله على ترشيح من الحزب وهو ما يعكس ما ورد في المادة (4) من الإعلان الدستوري حيث نصت على أنه: (تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة ). |
المادة (81) اللجنة المشتركة إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون من القوانين المنصـــــــوص عليها في المادة (79)، تؤلف لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين لحل الاختلاف لإقراره، وإلى رئيس الجمهورية، لإصداره… وإذا تعذر ذلك يؤجل مشروع القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة. | المادة (81) اللجنة المشتركة إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة (79)، تؤلف لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين لحل الاختلاف لإقراره، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره، وإذا تعذر ذلك، يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه للفصل في الاختلاف بين المجلسين. | لتفادي تكرار حالات الانسداد والتوقف التي مرت بها البلاد في مراحل متعددة. |
المادة ( 83 ) عدم تقييد الوكالة عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد، او بشرط | المادة ( 83 ) عدم تقييد الوكالة عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد، او بشرط.عضو مجلس الشورى المنتخب بنظام القائمة الحزبية أو بالنظام الفردي بترشح من الأحزاب ، يمثل حزبه ، وتحدد وكالته بقيد أو بشرط استمرار تمثيله لحزبه المرشح منه . | ضرورة ترسيخ العمل الحزبي المنظم والمنضبط لمصلحه بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وابعاد الممارسات السلبية التي تعيق مسارها. |
المادة (88) إنتهاء العضوية تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: 1. العجز عن أداء المهام. 2. الاستقالة. 3. العزل. 4. الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح. 5. الوفاة. ويصدر قرار بإنتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي. | المادة (88) إنتهاء العضوية تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: 1. العجز عن أداء المهام. 2. الاستقالة. 3. العزل. 4. الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح. 5. الوفاة. 6. إذا ترشح العضو المجلس الشورى عن حزب فيحق لحزبه استبداله وفقاً للآليات التي يُحددها القانون. ويصدر قرار بإنتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك، وفق النظام الداخلي. | ذات المبرر المبين في المادة السابقة. |
المادة (104) اختصاصات الرئيس يختص رئيس الجمهورية بالمسائل الاتية : 1- تعيين رئيس الوزراء واعـتـمــاد تـألـيـف الـحـكـومــة وإجراء التعديلات الوزارية. 2- تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية. 3- الدعوة للاستفتاء في الحالات والشروط المنصوص عليها في الدستور. 4- دعوة مجلس الشورى، لجلسات استثنائية، مع تحديد المسائل التي تتناولها. 5- إصدار القوانين، والامر ينشرها في الجريدة الرسمية، وفق الدستور. 6- اقتراح مشروعات القوانين. 7- إبرام الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية، وفق ما يحدده القانون. 8- اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدولة، والمنظمات الدولية. 9- منح الأوســــمــة والأنواط، وفق القانون. 10 – التعيينات، والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة، والمؤسسات التابعة لها. 11 – إعلان حالة الطواري وطلب إعلان الأحكام العرفية، وفق أحكام الدستور. 12- أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور. | المادة (104) اختصاصات الرئيس يختص رئيس الجمهورية بالمسائل الاتية: 1- تعيين رئيس الوزراء واعتماد تأليف الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية بمراعاة كتلة الأغلبية النيابية في كل ذلك. 2- تحديد السياسات العامة للسلطة التنفيذية وتوجيهها 3- الدعوة للاستفتاء في الحالات والشروط المنصوص عليها في الدستور. 4- دعوة مجلس الشورى لجلسات استثنائية، مع تحديد المسائل التي تتناولها. 5 إصدار القوانين والامر ينشرها في الجريدة الرسمية، وفق الدستور. 6- اقتراح مشاريع القوانين. -7- إبرام الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية، وفق ما يحدده القانون. 8- اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدولة والمنظمات الدولية. 9- منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. 10- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا للدولة والمؤسسات التابعة لها. 11- إعلان حالة الطواري طلب إعلان الأحكام العرفية فق أحكام الدستور. 12- أي اختصـــاصــــــات أخرى ينص عليها الدستور. | ذات المبرر في المادتين السابقتين. |
المادة (112) اختصاصاتك رئيس الوزراء يتولى رئيس الوزراء المهام الأتية: 1. تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديلات عليها. 2. تســيـيـر الـحـكـومــة والإشراف على أعمالها. 3. تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس بـاخـتـصـــــــــاصــــــــاتـهـم ومسؤولياتهم المباشرة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. ولرئيس الوزراء تفويض يعض اختصاصاته للوزراء. | المادة (112) اختصاصات رئيس الوزراء يقترح تعديل الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة. الفقرة (2) قيادة وتسيير الحكومة والإشراف على أعمالها وإدارة اجتماعاتها وذلك كله وفقاً لبرنامجها الذي منحت الثقة على أساسه. الفقرة (3): تنسيق ومتابعة مهام وأعمال أعضاء الحكومة لحسن قيامهم | بواجباتهم، على ألا يمتد ذلك إلى تولي تلك الأعمال بنفسه، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي الحدود وعلى الوجه الذي يبينه القانون. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء. | قيدت المادة 112 قيام رئيس الوزراء بمهامه بشكل كبير مما يتوجب ان تكون صياغة المادة تعكس التوازن المطلوب بين قيادة وتسيير الحكومة لأعمالها والاشراف عليها وتنسيق ومتابعه مهام الوزراء واستقلاليه الوزراء في القيام بمهامهم المكلفين بها وهذا يتطلب ان يقوم رئيس الوزراء بتأدية مهام الاشراف والتنسيق والمتابعة والتقويم لضمان التجانس والكفاءة في الاداء الحكومي لتنفيذ البرنامج الذي منحت الثقة على أساسه |
المادة ( 190 ) تعديل الفقرة ( 1 ) يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الأتية : إبدا الرأي فيما يحال إليه من سلطات الدولة من أجل بحثه وتكوين الراي في استنادا الى الأدلة الشرعية | المادة ( 190 ) تعديل الفقرة ( 1 ) يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الأتية: إبدا الرأي الاستشاري فيما ترى السلطة التشريعية أو التنفيذية عرضه على المجلس للاستهداء برايه حيال المسائل التي ترى اي من السلطتين وجهاً لبحثها وتكوين الراي فيها من قبل المجلس تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . | والغاية من هذا التعديل ان يكون دور مجلس البحوث الشرعية منصبا على اداء الوظيفة الاستشارية في المسائل التي قد تمس الشريعة او تتقاطع معها بحيث يكون راي المجلس عاملا مساعدا على اتخاذ القرار فيها هذي من رأي المجلس |
المادة ( 190 ) اصدار الاحكام القضائية تصدر الاحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم | المادة ( 190 ) اصدار الاحكام القضائية تصدر الاحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب. |
الأحزاب المشاركة على مقترح تعديل بعض نصوص مشروع الدستور
ت | اسم الحزب | ت | اسم الحزب | ت | اسم الحزب | ت | اسم الحزب |
1 | حزب التجمع الوطني لبناء الدولة | 10 | حزب الشعلة | 19 | حزب الشعب | 28 | حزب الوطني الديمقراطي |
2 | حزب السلام والازدهار | 11 | حزب التعاون | 20 | حزب الميثاق | 29 | حزب الاستحقاق |
3 | حزب الاتحاد | 12 | حزب الشعب الحر | 21 | حزب التجمع الوطني الليبي | 30 | حزب السيادة الوطنية |
4 | حزب البركة الليبي | 13 | حزب الرابطة الليبية | 22 | حزب المشروع الوطني الليبي | 31 | حزب الانطلاقة |
5 | حزب العدالة والتقدم | 14 | حزب التجمع الوطني الحر | 23 | حزب الهدى الديمقراطي | 32 | حزب الإصلاح الوطني |
6 | حزب ليبيا الوطن | 15 | حزب التجمع الليبي الديمقراطي | 24 | حزب تجمع معاً لأجل ليبيا | 33 | حزب نداء القرضابية |
7 | حزب امل ليبيا | 16 | حزب الطليعة | 25 | حزب تجمع قوى الشعب العاملة | ||
8 | حزب موطني | 17 | حزب تيار ليبيا الطريق الثالث | 26 | حزب تحالف القوى الوطنية | ||
9 | حزب المستقلين الديمقراطي | 18 | حزب التجمع الشعبي للاستقرار | 27 | حزب النداء |